توعية مزارعي النخيل بزكاة التمور ونصابها

بالتعاون مع صندوق الزكاة..
يستثمى من الزكاة ما يستعمله صاحب النخل لنفسه وعياله وجيرانه وضيوفه
تؤخذ الزكاة من أوسط التمر إذا تفاوت بين الرداءة والجودة

نظَّمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع صندوق الزكاة ورشة توعوية «عن بُعد» حول زكاة التمور ومتى تجب والأنصبة وكيفية حسابها، ومشروعية زكاة التُّمور، وكل ما يتعلق بها والتي قدمها الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، وحرص عدد كبير من منتجي التمور على المشاركة عبر تقنية «التيمز».
وبين الحمادي أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في القرآن، فهي من أعظم العبادات في الإسلام بعد الصلاة، والزكاة تجب في عدة أصناف وموارد ثبت وجوبها بأدلة الكتاب والسنة. وأشار إلى انعقاد الإجماع على وجوب الزكاة فيها، ومن تلك الأصناف وأبرزها: التُّمور.

نصاب زكاة التُّمور
وذكر أن النصاب هنا هو أقل ما تجب فيه الزكاة من التّمر، وقد حدّدت السنة النبويّة نصاب الزروع عموماً – والتمر منها – كما جاء في الحديث الصحيح: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، والخمسة أوسق، هي حجمٌ مقدَّرٌ وليس وزناً، ولكن من باب التيسير وتقريب العبادة على المسلمين، فقد قُدِّر حجمها بالوزن، فتبلغ الخمسة أوسق بالوزن الحديث: «653» كيلو جراماً، هذا مع مراعاة أن يكون الحجم أو الوزن المقدر على التمر وليس على الرُّطب استنادًا إلى ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وقت وجوب زكاة التّمور
وأوضح أن وقت زكاة التمر تجب مباشرة عند الحصاد: «لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى: (… وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)، «سورة الأنعام: الآية 141»، فمتى ما حُصد المحصول وجبت الزكاة فيه، ولا تجب قبل ذلك إلا إذا قطف قبله لمصلحة، كأن يبيعه رُطَباً.
تقدير الزكاة يكون قبل الحصاد
رغم أن الزكاة تجب عند الحصاد، إلا أنه عند بدء نضجها وبدو صلاحها على صاحبها أن يراعي الزكاة، فيحسب حسابه إذا ما تصرف بشيء منه قبل حصاده، ويكون ذلك عن طريق الخرص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث من يخرص على الناس نخلهم، أي: ينظر فيما حملته من الثمر – الرُّطَب – فيُقدّر بظنه ورأيه المبني على خبرته: كم ستُنتج النخيل من التمر، فيبني عليه كم ستكون زكاتها، ثم يدع النخل لأهلها يتصرفون فيها كيف شاؤوا، دون أن يمسّوا مقدار الزكاة الذي حدده الخارص.
وقال الحمادي: «قرر كثير من أهل العلم أنه يُستثنى من الزكاة ما يستعمله صاحب النخل لنفسه وعياله وجيرانه وضيوفه»، مستدلين بعموم الآية: (… وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ…)، حيث قالوا: الواجب ما كان وقت الحصاد لا ما قبله، كما استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع»، (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي)، وفي حديث آخر: «خففوا على الناس في الخرص..» (ابن عبد البر في التمهيد من حديث جابر)، وكذلك ورد في معناه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «عند البيهقي وغيره»، ومع أنه في ثبوت الحديثين والأثر نظر لكنها بمجموعها تشد بعضها بعضاً، كما ذهب إليه النووي وابن الملقن وابن حجر. والعمل على ذلك عند أكثر أهل العلم كما ذكره أبو عيسى الترمذي عند تخريجه للحديث، فهو مشهور مذهب مالك والشافعي وقول أحمد والليث وغيرهم رحمهم الله.
وركز على بعض المسائل المهمة إذ بين الحمادي في محاضرته أنه إذا تفاوت التمر رداءة وجودة، فإن الزكاة تُؤخذ من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط. والدليل على ذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)، «سورة البقرة: الآية 267»، أي: اقصدوا في نفقتكم الطيب الذي تحبونه لأنفسكم، ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة واعلموا أن الله غني عنكم، ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد إليكم.
وكذلك كما يشير الحمادي إذا اختلفت أراضي النخيل وتعددت، فإن صاحبها يجمع ما أنتجته جميع أراضيه ويضمها إلى بعض في حساب زكاتها، مع مراعاة أن ما تنتجه النخيل في البيوت والمساكن داخلة في حساب الزكاة طالما كانت تبلغ النصاب لوحدها أو بضمها إلى نخيل صاحبها في مزارعه التي يمتلكها.
وأوضح الحمادي أن الأصل أن يُخرج المزارعُ زكاة نخله تمراً ويجوز إخراج القيمة بدل التمر، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول، ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً.
وقال إن على من لديه عُمّالاً وتكاليف تشغيلية للمزرعة فإنه لا يخصمها من عائد محصوله ثم يزكي ما بقي، لأنه من الأساس روعي في القدر الواجب كما تقدم حيث صارت زكاته بقدر نصف العشر بدلاً من العُشر، وهذه مسألة يغفل عنها البعض فوجب التنبيه.
المصدر: جريدة الاتحاد: إبراهيم سليم (أبوظبي) 29 يوليو 2021

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

أبوظبي تحتضن إطلاق الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات

– وزارة التغير المناخي والبيئة تشير إلى أهمية تمكين الواحات في مواجهة التغيرات المناخية – …